آقا ضياء العراقي
62
شرح تبصرة المتعلمين
السابق في رواية الوراق - بقرينة التقابل - الشامل للمقام ، ولا الإجماع على نفي الخمس في ماله عليه السلام مطلقا ، بإطلاق معاقد الإجماعات ، لكنا نقول بخمس الفائدة فيها أيضا . نعم لو جعل الإمام شيئا من الغنيمة الخاصة في مصلحة من المصالح العامة ، كان لازمة سقوط خمس الغنيمة المعهودة فيه . وأما خمس مطلق الفائدة على الآخذ فلا قصور في شمول الدليل له . وهكذا لا يبعد ثبوت الخمس في السلب ، وفي الرضائخ التي يجعلها الامام للنساء والعبيد ، بدعوى دخولها في جعل الغنيمة في مصلحة خاصة ، فكان جعله عليه السلام ظاهرا في خروج مثلها عن موضوع الخمس بعنوان الغنيمة المعهودة ، وإن كان يشملها عنوان خمس مطلق الفائدة بعد مؤنة السنة . كما أنّ في كل مورد يثبت الخمس بعنوان مخصوص - كالغنيمة والمعدن ونحوهما - لا ينافي ثبوته أيضا بعنوان آخر ، كعنوان الفائدة والربح ونحوه . اللهم إلاَّ أن يقال : أنّ تخصيص الشارع عنوانا بالخمس يقتضي إلغاء جهة أخرى إذا كانت ملازمة للعنوان المزبور . وعليه فلا يشمله دليل مطلق الفائدة . * * * ( و ) مما يجب فيه الخمس ( المعادن ) بلا اشكال فيه فتوى في الجملة ، ونصا . ففي الصحيح : المعادن كم فيها ؟ قال : « الخمس » « 1 » . وفي آخر : « ومن المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة » « 2 » . وفي ثالث : التصريح بأن الملاحة من المعدن « 3 » .
--> « 1 » وسائل الشيعة 6 : 343 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 342 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 6 : 342 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 4 .